هل يرث الوالدان من ابنهما إذا كان له ولد؟ وكم تبلغ قيمة الميراث لكل واحد منهم؟ يتساءل الكثير من الأقارب بعد الموت من له الحق في أخذ ميراث المتوفى حتى يتبع شرع الله وشرائعه، لذلك سنبين لكم الآن إجابة السؤال: هل يرث الوالدان من الابن إذا كان له ولد عن طريق. ..
هل يرث الوالدان من ابنهما إذا كان له ولد؟؟
ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم قد أوضح لنا بعض الحالات التي يجب فيها على الوالدين أن يأخذا ميراث ابنهما إذا مات قبلهما، ولكن بشكل عام يحق للوالدين أن يأخذا من ميراث ابنهما إذا كان له ابن.ولذلك سنبين لك الآن إجابة السؤال: هل يرث الوالدان من ابنهما إذا كان له ابن، في جميع الحالات المذكورة في القرآن الكريم، من خلال الفقرات التالية:
1- ميراث الأب إذا كان وحده
وفي حالة وفاة الابن وكانت الأم قد توفيت بالفعل منذ مدة وقبل وفاة الابن، ففي هذه الحالة يصبح الأب هو الوارث الوحيد، وهنا يحق له أن يأخذ كامل الميراث، حيث أن هناك ولا وارث أقرب إليه يستطيع أن يأخذ منه الميراث. ومما يدل لنا على صحة هذا الحديث قول الله تعالى: { وانقلبوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.} [سورة الأنفال: الآية 75].
ولذلك فإن قوانين الميراث وإنشاء المواد تنص على هذا الأمر كما هو مأخوذ من القرآن الكريم، ولذلك ينص القانون على:” وبعضهم أحق بالميراث من غيرهم. لأن من كان أقرب إليه نسبا فهو أحق به.“.
2- ميراث الأم إذا كانت عازبة
وفي سياق حديثنا عن إجابة سؤال: هل يرث الوالدان من ابنهما إذا كان له ولد؟ وإذا لم يبق للميت قبل وفاته إلا أمه، أي لم يكن هناك من هو أقرب إليها منها.
فهنا يعود لها الميراث كله لقوله تعالى: {والدته سوف تحصل على الثلث} [سورة النساء: الآية 11]والجدير بالذكر أنه في هذه الحالة يجب على الأم منع بقية الأقارب، ويذهب باقي الميراث إلى العصبات.
3- ميراث الوالدين إذا كان للابن ولد
من حديثنا عن إجابة سؤال: هل يرث الوالدان من الابن إذا كان له ابن، وفي حال كان للمتوفى ابن ووالداه على قيد الحياة، يحق للوالدين الحصول على سدسي الميراث. ميراث الابن.
أما السدسان الباقيان فيذهبان إلى الأولاد أو الطفل إذا كان وحده، لقوله تعالى: {ولكل واحد منهم السدس مما ترك لوالديه إن كان له ولد.} [سورة النساء: الآية 11].
إذا كان للمتوفى أكثر من ابن وأكثر من ابن فيجب قسمة المال بينهم بالتساوي، والجدير بالذكر أن هذا هو الحال إذا لم يقم المتوفى بوصية قبل وفاته موضحاً من يريدها ل. وتوزيع ميراثهم، فيلجأ القانون في هذه الحالة إلى تقسيم الأموال وفق الشريعة.
4- ميراث الوالدين إذا كان للابن ابنة
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة مماثلة للسابقة من الناحية الشرعية، حيث أن حق الرجل مثل حق المرأتين، فإذا كان للميت أطفال إناث وكان والداه على قيد الحياة، فالوالدان وله الحق في أخذ السدسين.
أما السدسان الباقيان، أي النصف، فيعطى للأطفال الإناث. وإذا كان للمتوفى ابنة واحدة، فلها الحق في أخذ نصف الميراث كله. أما إذا كان له أكثر من ابن، فيقسم نصف الميراث بينهم بالتساوي.
5- ميراث أحد الأبوين مع ولدهما
نحن ندعوك للقراءة
إذا كان للميت ابن ولم يكن على قيد الحياة إلا أحد الأبوين، كالأم أو الأب، فيحق له أن يأخذ السدس عن أي منهما، أما الابن الذكر فيأخذ السدس عن أي منهما. منهم. وباقي الباقي من الميراث بعد انتقال الجزء السادس للأم أو الأب.
وإذا كان الابن أنثى، حصلت القسمة كما تقدم، أما البنت فتأخذ نصف ميراث الأب، لقوله تعالى: {فإن كانت واحدة فلها النصف} [سورة النساء: الآية 11].
ومن أفضل الأمثلة على هذا الكلام حديث الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي جاءنا من رواية محمد بن مسلم قال::
«قرأ عليّ أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة من كتاب الفرائض، وهي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام)». “كتب بيده، فوجدت فيه: “رجل ترك ابنته وأمه، وللبنت ثلاثة أنصاف الأسهم، وللأم السدس، والمال مقسم إلى أربعة أسهم، فلالبنت ثلاثة أسهم” وما هو نصيب الأم.” قال: وقرأت فيه: رجل ترك ابنته وأباه، وللبنت ثلاثة أنصاف، وللأب السدس، فيقسم المال إلى أربعة أسهم، فيكون للبنت ثلاثة أسهم وسهم واحد للأب.” .“.
6- أحد الوالدين مع زوجته
نكمل حديثنا حول هل يرث الوالدان من الابن، إذا كان له ابن، إذا كانت زوجة الابن المتوفى لا تزال على قيد الحياة، فالنصيب الأكبر للزوجة، حيث أن لها الربع افتراضيا، وأحد الوالدين يحصل على ثلاثة أرباع الميراث.
يصف لنا الامام زرارة من كلام الصادقين عليهما السلام.:” …وأما إذا ترك الميت أماً أو أباً وامرأة وبنت فإن النصيب الواجب هو أربعة وعشرون سهماً، للمرأة ثمن ثلاثة أسهم من الأربعة والعشرين سهماً، كل سهم من الستة. للوالدين أربعة أسهم، وللبنة اثني عشر سهماً، ويبقى خمسة أسهم، ترد للبنت وتدفع لأحد الأبوين، ثمن سهامهما، ولا يرد للمرأة شيء…“.
أما إذا كانت للمتوفى زوجة حية، ووالداه على قيد الحياة، فهذا يعني أن زوجته لها حق أكبر في الميراث مما في الحالة السابقة، أي النصف والربع، وللأم الثلث. فهذا هو الواجب المذكور لها في حضور المأمور.
وإذا لم يكن هناك مأمور، فميراثها السدس، وما بقي بعد قسمة الميراث للأب حسب الحساب السابق للأم والزوجة، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.} [سورة النساء: الآية 11].
والجدير بالذكر أنه إذا كان للمتوفى أولاد، وكان والداه على قيد الحياة، وزوجته على قيد الحياة أيضاً، ففي هذه الحالة يأخذ كل صاحب حق حقه، ومن ثم يتم تقسيم باقي الميراث بين الأبناء بالتساوي. أي: للذكر حق في الأنثيين ونحو ذلك.
7. والد وحيد مع زوجة وابنة.
وقد بين الله تعالى هذه المسألة في سورة النساء، حيث حدد أن لكل من الوالدين السدس من الميراث، وللزوجة الثمن، وللبنت ربع السدس. رواية زرارة حين قال:
” … وإذا ترك أبوين، امرأة وبنت، فهؤلاء أيضاً أربعة وعشرون سهماً: سدس الوالدين ثمانية أسهم، لكل واحد منهما أربعة أسهم، وللثامنة ثلاثة أسهم، وللبنت الشقيقة له اثني عشر سهما. ولم يبق إلا أن يرد للوالدين والابنة سهم واحد بقدر حصصهما، ولا يرد للزوجة شيء.
ميراث
وبعد أن قدمنا لكم إجابة السؤال: هل يرث الوالدان من الابن إذا كان له ابن؟ والمقصود بالميراث أنه حق ينتقل إلى ملك الأقارب من الأقرب إلى الأبعد، وأن الحق يكون في الأموال والأملاك التي تركها المتوفى بعد وفاته، والجدير بالذكر أن وأوضح لنا تعالى كيفية تقسيم الميراث في القرآن الكريم على لسان تعالى:
{إن الله يوصيكم في أولادكم. فإن للرجل مثل حظ المرأتين. فإن كن أكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كان واحدا فلها النصف، ولوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ۚ ثم كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية أو دين. آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أنفع لكم. المسؤولية من الله. إن الله عليم حكيم. [سورة النساء: الآية 11].
ولعل فحص دقة أحكام الميراث في الإسلام هو خير دليل على درجة تقوى السائل. تعلمتهم.