ما مقدار الميراث الذي يرثه الزوج الذي ليس لديه أطفال؟ متى لا تصبح المرأة وريثا؟ يبحث الكثير من الناس عن إجابات لهذه الأسئلة من خلال مواقع الأبحاث وبيوت الإفتاء المختلفة، فالميراث يمكن أن يكون بضائع أو ممتلكات أو أموال، ومن الجدير بالذكر أن المرأة التي لم تنجب بعد لها الحق في الميراث من زوجها المتوفى. الميراث ولكن هنا يبقى السؤال: كم يحصل الزوج الذي لا يحصل على ميراث، ألم تنجب؟ وفي هذا الموضوع سنتعرف على:
جدول المحتويات
ما مقدار الميراث الذي يرثه الزوج الذي ليس لديه أطفال؟
الميراث من الأمور التي تسبب الكثير من المشاكل والخلافات بين معظم الأسر، ولكن بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية تجد أن الله تعالى قد أعطى حق الميراث لكل فرد من أفراد أسرة المتوفى وهو المصدر الوحيد للتشريع الذي يمس هذا الأمر. نصيب كل فرد. وصاحب التراث هو القرآن الكريم.
“ما مقدار الميراث الذي تحصل عليه المرأة التي ليس لديها أطفال؟” وفي ضوء الجواب على السؤال ينبغي معرفة أن المرأة في الإسلام مكرمة من الله عز وجل، ولا ظلم لأحد في قسمة الميراث. أما الزوجة التي لم تنجب فقد جعل الله تعالى لها نصيباً يعادل ربع ميراث زوجها المتوفى؛ ولكن بشرط ألا يتزوج زوجها بامرأة أخرى.
أما إذا كان المتوفى متزوجاً من امرأة ثانية وله منها أطفال، فإن إجابة السؤال عن مقدار الميراث الذي يجب أن يرثه الزوج الذي ليس له أطفال تختلف هنا. ولا ربع الميراث، ويعتبر هذا من أعظم العدل والإنصاف، بحيث يكون الباقي متناسباً، في الميراث بين الأولاد والزوج الثاني للمتوفى.
لقد ذكر الله تعالى حقوق المرأة في القرآن الكريم، والدليل على أن للمرأة ربع ميراث زوجها المتوفى إذا لم يكن لها ولد جاء في حديث الله تعالى التالي: فإن لم يكن لكم ولد فما تركتم فإن وراءكم الثمن مما تركتم خلفكم، واحد لهم. وبعد الوصية تورثها أو تدفعها).
والحكمة في ترك المرأة ربع ميراث زوجها إرثاً هي أنها لا تجد من ينفق عليه بعد وفاة زوجها، فيصبح الميراث مصدر نفقة لها لتعيش حياة مريحة بعد وفاة زوجها. ويرجع ذلك إلى رحمة الله تعالى بالمرأة.
ميراث الزوجة إذا كان للزوج أولاد
وبعد الإجابة على سؤال مقدار الميراث الذي تحصل عليه المرأة التي ليس لها أطفال، ينبغي أن نتطرق إلى الحالة الثانية التي تقع على نصيب المرأة من ميراث زوجها المتوفى الذي أنجبها، سواء كان ولدا أو بنتا، سواء كان هذا الولد له أطفال. ويختلف ميراث المرأة هنا كما تميز به الإسلام. وتحصل المرأة على ثمن ميراث زوجها مع الأولاد.
والدليل القطعي الذي يجب الاستناد إليه في جميع الأمور المتعلقة بالميراث هو قول الله تعالى في القرآن الكريم: (فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم) فإن الله تعالى لا يظلم أحداً ويعطي ضمانات لكل فرد، هذا هو الحال، والأحكام غير قابلة للنقاش، وللمتوفى الحق في الانتفاع بالميراث الذي يستحقه.
وإذا كان للزوج زوجة أخرى، ميراث الزوجة
وإذا كان للزوج المتوفى أكثر من زوجة أو زوجة واحدة، فإن ميراث المرأة لا يزيد مع زيادة عدد الأزواج، بل على العكس، يتقاسم جميع الأزواج نفس النصيب وهو الربع أو ثمن الميراث. ويعتمد ذلك على وجود الأطفال، على سبيل المثال إذا ترك الزوج المتوفى أبا وابنا وأربع زوجات.
ننصحك بالقراءة
نصيب الزوجات الأربع يساوي قيمة الميراث، أي أن الثمن يقسم بينهم بالتساوي، وهذا يرجع إلى وجود الابن، أما إذا ترك الزوج المتوفى أمه معه. ثلاث زوجات فقط، نصيب الأربع زوجات هو ربع الميراث، ويقسمون بينهم بالتساوي، والسبب في ذلك هو ولد الزوج، لأنه غير موجود.
الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً
كثير من الناس لا يعلمون أن هناك بعض المواقف التي تجعل المرأة ترث مثل الرجل، وينكرون ذلك لأنهم يسيئون فهم كلام الله عز وجل.«إن الله يوصيكم في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين». ولنذكر أيضاً في سورة النساء أنه حتى لا يلتبس الناس في هذه المسألة، فإنه لا يزيد نصيب الرجل من الميراث إذا كانت المرأة أولى به. تحصل المرأة، مثل الرجل، على الميراث التالي:
- وإذا ترك المتوفى أباً وأماً ووارثاً، أي ابناً، فإن نصيب الأب يساوي نصيب الأم، وفي هذه الحالة يكون نصيب الرجل ونصيب المرأة متساويين.
- وإذا ترك الميت أختا وأخا، أي ابنة وعما، فإن نصيب الرجل مثل حظ المرأة.
- كما أن نصيب الأخ والأخت متساويان.
- وإلى جانب وجود الأخوات مع الإخوة والأخوات، فإن حصة الرجال والنساء متساوية.
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
وقد شرع الإسلام بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهذا يعتمد في الغالب على قرابتها من الميت. ومن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
- وإذا كانت المتوفاة امرأة وتركت زوجها مع أم وأب وبنت وابن، كان نصيب الزوج في الميراث الربع، ونصيب الأب في الميراث السدس. كما أن للأم السدس، وللبنت نصف الميراث، ولبنت الابن السدس.
- أما إذا ترك المتوفى إخوة من الأم وبنتاً من الابن، فإن بنت الابن تكون في الولاية على إخوة الأم مهما كان عددهم.
عائق في ميراث المرأة
هناك بعض الأحكام في الإسلام التي تمنع المرأة من أن ترث زوجها المتوفى، وهذه المحظورات هي كما يلي:
- وفي حالة القتل، لا ترث المرأة من زوجها. وإذا قتلت المرأة زوجها عمداً، فلا ترث من تركته شيئاً. ولإثبات صحة ذلك روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. رضي عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القاتل ليس له نصيب من الميراث).
- السبب الثاني الذي يمنع المرأة من أن ترث من زوجها هو اختلاف الدين بينهما، فإذا كان الزوج مسلما والمرأة غير مسلمة، فلا يجوز للمرأة أن تشارك أهلها في الميراث. وفيما روي عن أسامة بن زيد (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم).
- أما إذا كانت زوجة الزوج المسلم المتوفى مسلمة والآخر لديه زوج من ديانات أخرى، فإن الميراث كله يذهب فقط إلى الزوج المسلم، ولا يحصل الزوج الآخر على أي شيء من الميراث لأنه لا يعترف بالإسلام. وليس لها الحق في تطبيق أحكامه وشريعته.
- وآخر حالة نصح فيها الإسلام المرأة بعدم الميراث هي حالة الطلاق البائن، أي أنه عندما يطلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً، لا حق للمرأة في الميراث.
- أما إذا طلق الزوج زوجته بنية حرمانها من الميراث أثناء مرضها، فالمرأة لها الحق في الميراث، الذي أوجبه الله على المرأة.
- فإذا طلق الزوج المتوفى زوجته طلاقاً بالرجوع، فهذا يعني أن المرأة سوف ترث الميراث الذي كتبه الله لها؛ لأن الطلاق على الرجوع لا يخل بأحكام الزواج أثناء العدة.