هل يجوز أم يحرم خروج الإفرازات الصفراء بعد الولادة والصلاة؟ ما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ ابتداءً من فترة النفاس يستمر نزيف الأم، إلى جانب مرورها بمراحل أخرى وهي خروج إفرازات مختلفة غير الدم، وتستمر هذه الحالة حتى بعد انتهاء فترة النفاس، وهنا تتساءل الأم هل يجوز ذلك؟ أصلي بهذا الإفراز أم لا، هكذا نتعرف على الإفرازات الصفراء بعد الولادة والصلاة. .

إفرازات صفراء بعد الولادة والصلاة

بعد انتهاء فترة النفاس تدخل الأم مرحلة جديدة تنزل فيها الإفرازات الصفراء مما يسبب لها القلق مما يشغل ذهنها بالسؤال: هل هذه الإفرازات من مبطلات الصلاة؟ أم أستطيع أن أصلي معهم؟ ولذلك سنوضح عدد من النقاط لمعرفة الحل القانوني والتأكد من أنه يناسب وضعنا أم لا.

ويجب أن تعلمي أولاً أن فترة النفاس أربعون يوماً، فإذا نزلت في هذه الفترة إفرازات صفراء أو غائمة، فهذا يعني أنها فترة النفاس ولا تجوز الصلاة هنا.

أما إذا نزلت عليك هذه الإفرازات الصفراء بعد أربعين يوما، فإنها حينئذ لا تعتبر نفاسا، ولذلك يجب عليك الاغتسال والتطهر والصلاة، إلا أن يكون الوقت الذي خرجت فيه هو وقت دورتك الشهرية. قبل الحمل وكان مختلطاً بالدم.

وهذا يعني أنك في فترة الحيض وبالتالي لا يجوز لك الصلاة، ومن أدلة القول السابق ما ذكره الإمام الترمذي، كما أشار إلى أن أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام – وقد أجمعوا على أن المرأة النفاس لا تصلي أربعين يوما إلا بعد ذلك تبين طهرها.

ولا يمر عليها أربعون يوما حتى تقوم لتغتسل وتصلي، مما يعني أن صلاتها صحيحة في هذه المدة، حتى لو خرج منها الصفرة، والدليل على ذلك: قالت أم عطية رضي الله عنها: «كنا سابقا لا نعتبر الصفرة والكدر بعد الطهر شيئا. أخرجه البخاري (326) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647).

نحن ندعوك للقراءة

الأدلة الأحاديثية في صلاة المرأة بعد الأربعين من النفاس

وعن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: ” لا توجد دورة شهرية أقل من ثلاثة أيام، ولا توجد دورة شهرية أكثر من عشرة أيام. وكل ما زاد عن هذا فهو استحاضة. ويجب عليها أن تتوضأ قبل كل صلاة، إلا الأيام التي يقرأ فيها. لا توجد فترة ما بعد الولادة. الحيض أكثر من أسبوعين، وعدم النفاس أكثر من أربعين يوماً، وإذا رأت المرأة النفاس أنها طاهرة قبل الأربعين، فإنها تصوم وتصلي، ولا يجامعها زوجها إلا بعد أربعين سنة..

ومعنى هذا الحديث أن المرأة لا تحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا تزيد على عشرة أيام، وإذا زاد عدد الأيام على عشرة فهي مستحاضة وليست حائضا. أي أنه يجوز في هذا الوقت الطهارة والصلاة، ويجب أن لا تقل فترة النفاس عن أسبوعين، ولا تزيد على أربعين يوماً.

وكذلك إذا رأت المرأة أنها طهرت قبل تمام الأربعين يوماً، فعليها أن تطهر وتبدأ بالصلاة، لا بالصلاة.

مع العلم أن المرأة يمكن أن تعرف طهرها عن طريق تمرير قطعة من القطن تحتها، فإذا تبين أنها بيضاء فهي طاهرة.

أما إذا انقضت فترة النفاس ولم تطهري فلا بد من إعادة صلوات تلك الأيام الماضية، لكن لا يجب إقامة صلوات قبل ذلك، وذلك على النحو التالي: حججت وأتيت أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يصلين الحيض. فقالت: لا يفعلون ذلك. وكانت المرأة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وباتت بعد أن وضعت أربعين ليلة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من صلاة ما بعد الولادةرواه أبو داود (312) واللفظ له والحاكم (622) والبيهقي (1671) ..